السيد محسن الحكيم

91

مستمسك العروة

وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها ( 1 ) من وراء الثياب ( 2 ) ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة ( 3 ) . ( مسألة 2 ) : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب .